السيد محمد حسن الترحيني العاملي
152
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
دون النفقة ( 1 ) . وفي الأمة الوجهان ( 2 ) ، وأولى ( 3 ) بالتحريم . ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها ( 4 ) . ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم ( 5 ) ، وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك ( 6 ) . وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء ( 7 ) وجهان أجودهما العدم ( 8 ) وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص ، وإن وجبت الدية في الجميع ( 9 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 .